نسخه آزمایشی
جمعه, 31 فروردين 1403 - Fri, 19 Apr 2024

جلسه 173 / غش (2)

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 173 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 21 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

ادامه احاديث باب غش

9 بَابُ جَوَازِ خَلْطِ الْمَتَاعِ الْجَيِّدِ بِغَيْرِهِ وَ بَلِّهِ بِالْمَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غِشّاً بِمَا يَخْفَى فَيَجِبُ بَيَانُهُ‏

23263- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّعَامِ يُخْلَطُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ بَعْضُهُ أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ إِذَا رُئِيَا جَمِيعاً فَلَا بَأْسَ مَا لَمْ يُغَطِّ الْجَيِّدُ الرَّدِي‏ءَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ

تغطي كه در اين روايت نهي شده و موجب صدق غش است به نحوي است كه موجب پوشيدگي شود، نه جايي كه با دست بردن ميتوان از وجود جنس با كيفيت پايين تر هم مطلع شد. البته اين احتمال با روايت سعد اسكاف (مَرَّ النَّبِيُّ ص فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ بِطَعَامٍ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ مَا أَرَى طَعَامَكَ إِلَّا طَيِّباً وَ سَأَلَهُ عَنْ سِعْرِهِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنْ يَدُسَّ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ فَفَعَلَ فَأَخْرَجَ طَعَاماً رَدِيئاً فَقَالَ لِصَاحِبِهِ مَا أَرَاكَ إِلَّا وَ قَدْ جَمَعْتَ خِيَانَةً وَ غِشّاً لِلْمُسْلِمِينَ) سازگاري ندارد. الا اينكه روايت سعد را چنانچه مرحوم شيخ فرموده حمل كنيم به جايي كه آنچه در زير بوده از مشتري پوشيده مي مانده. يعني جايي كه عيب جنس معيوب قابل فهم نيست حتي با دقت. بخلاف جايي كه بادقت فهم ميشود. اما قابليت تشخيص براي اهل خبره موجب عدم صدق غش نميشود.

23264- 2- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ لَوْنَانِ مِنْ طَعَامٍ وَاحِدٍ سَعَّرَهُمَا بِشَيْ‏ءٍ وَ أَحَدُهُمَا أَجْوَدُ مِنَ الْآخَرِ فَيَخْلِطُهُمَا جَمِيعاً ثُمَّ يَبِيعُهُمَا بِسِعْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَغُشَّ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُبَيِّنَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ.

طبق اين روايت بايد اختلاط اعلام شود و الا مصداق غش است. آميختن ميتواند مصداق غش باشد لذا بايد بيان شود.

23265- 3- وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَاماً فَيَكُونُ أَحْسَنَ لَهُ وَ أَنْفَقَ لَهُ أَنْ يَبُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ زِيَادَتَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ بَيْعاً لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا ذَلِكَ وَ لَا يُنَفِّقُهُ غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ فِيهِ زِيَادَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَغُشُّ بِهِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَصْلُحُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ

مرحوم شيخ با استناد به امثال اين روايت ميفرمايند:  مدار در صدق غش، نيت است.

23266- 4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ مَعِي جِرَابَانِ مِنْ مِسْكٍ أَحَدُهُمَا رَطْبٌ وَ الْآخَرُ يَابِسٌ فَبَدَأْتُ بِالرَّطْبِ فَبِعْتُهُ ثُمَّ أَخَذْتُ الْيَابِسَ أَبِيعُهُ فَإِذَا أَنَا لَا أُعْطَى بِالْيَابِسِ الثَّمَنَ الَّذِي يَسْوَى وَ لَا يَزِيدُونِي عَلَى ثَمَنِ الرَّطْبِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أُنَدِّيَهُ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تُعْلِمَهُمْ قَالَ فَنَدَّيْتُهُ ثُمَّ أَعْلَمْتُهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَعْلَمْتَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْغِشِّ فِيمَا يُكْتَسَبُ بِهِ وَ عَلَى‏ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْعُيُوبِ فِي الْخِيَار

مرحوم شيخ ابتدائا ميفرمايند: از روايت داود بن سرحان معلوم ميشود كه غش دو قسم است:

غش در معامله غير قابل تشخيص ← حرام است مگر اعلام شود

غش در معامله قابل تشخيص ← اشكال ندارد زيرا اصلا مصداق غش نيست.

بعد استشهاد ميكنند به رواياتي مثل صحيحه محمد بن مسلم (إِذَا رُئِيَا جَمِيعاً فَلَا بَأْسَ مَا لَمْ يُغَطِّ الْجَيِّدُ الرَّدِي‏ءَ) و روايت حلبي (لَوْنَانِ مِنْ طَعَامٍ وَاحِدٍ سَعَّرَهُمَا بِشَيْ‏ءٍ وَ أَحَدُهُمَا أَجْوَدُ مِنَ الْآخَرِ فَيَخْلِطُهُمَا جَمِيعاً ثُمَّ يَبِيعُهُمَا بِسِعْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَغُشَّ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُبَيِّنَهُ) و طبق اين اخبار كبراي كلي حكم غش را ابتدائا استفاده ميكنند. سپس در ادامه عدول ميكنند و از روايت سعد (مَرَّ النَّبِيُّ ص فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ بِطَعَامٍ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ مَا أَرَى طَعَامَكَ إِلَّا طَيِّباً وَ سَأَلَهُ عَنْ سِعْرِهِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنْ يَدُسَّ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ فَفَعَلَ فَأَخْرَجَ طَعَاماً رَدِيئاً فَقَالَ لِصَاحِبِهِ مَا أَرَاكَ إِلَّا وَ قَدْ جَمَعْتَ خِيَانَةً وَ غِشّاً لِلْمُسْلِمِينَ) استفاده ميكنند كه غش مسلمين منوط به غير قابل تشخيص نبودن نيست. بلكه ممكن است حتي اگر قابل تشخيص هم باشد و اعلام نشود مصداق غش باشد. حتي روايت حلبي هم در جهت همين معنا يعني وجوب اعلام حتي در موارد قابل تمييز است. گرچه در روايت حلبي اين احتمال كه ناظر به موارد غير قابل تشخيص باشد هم منتفي نيست. لذا اگر اين قول قائم به روايت حلبي بود قابل مناقشه بود.

در ادامه باز مرحوم شيخ عدول از نظر قبلي كرده و ميفرمايند: اگر غرض از اختلاط اختفاء عيب باشد براي اينكه جنس رديء هم به فروش برسد طبق روايت حلبي و سعد اسكاف جائز نيست. اما اگر براي فريب نباشد يا ديگري اين كار را انجام داده باشد، حتي اگر بر مشتري پوشيده باشد اشكال ندارد. يعني تعمد بر پوشاندن امر بر مشتري است كه اشكال دارد و الا نه اشكالي است و نه حتي اعلام لازم است.