نسخه آزمایشی
پنج شنبه, 09 فروردين 1403 - Thu, 28 Mar 2024

جلسه 195/ غنا (8)

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 195 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 15 مهر 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

 

16 بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمُغَنِّيَةِ وَ شِرَائِهَا وَ سَمَاعِهَا وَ تَعْلِيمِهَا وَ جَوَازِ بَيْعِهَا وَ شِرَائِهَا لِمَنْ لَا يَأْمُرُهَا بِالْغِنَاءِ بَلْ يَمْنَعُهَا مِنْهُ‏
 

22152- 4- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ عِنْدَهُ‏ جَوَارٍ مُغَنِّيَاتٌ‏ قِيمَتُهُنَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ دِينَارٍ وَ قَدْ جَعَلَ لَكَ ثُلُثَهَا فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا إِنَّ ثَمَنَ الْكَلْبِ وَ الْمُغَنِّيَةِ سُحْتٌ.
 سحت بودن از باب حرمت تغني جاريه و بيعش، بخاطر وصف تغني است. لذا معلوم ميشود كه تغني خاص اين جواري «حرام» است. خصوصا از حديث دوم اين باب (عَنْ شِرَاءِ جَارِيَةٍ لَهَا صَوْتٌ فَقَالَ مَا عَلَيْكَ لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَذَكَّرَتْكَ الْجَنَّةَ يَعْنِي بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ- وَ الزُّهْدِ وَ الْفَضَائِلِ الَّتِي لَيْسَتْ بِغِنَاءٍ فَأَمَّا الْغِنَاءُ فَمَحْظُور) هم معلوم ميشود كه صرف بيع و شراء اين جواري اشكال نداشته است. بلكه اشكال و سحت بودن از اينجا ناشي ميشود كه براي استفاده در مجالس تغني به كار ميرفته اند.

22153- 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ: أَوْصَى إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ- بِجَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ أَنْ تَبِيعَهُنَ‏ وَ يُحْمَلَ ثَمَنُهُنَّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ إِبْرَاهِيمُ- فَبِعْتُ الْجَوَارِيَ بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلْتُ الثَّمَنَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ مَوْلًى لَكَ يُقَالُ لَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ أَوْصَى عِنْدَ وَفَاتِهِ بِبَيْعِ جَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ وَ حَمْلِ الثَّمَنِ إِلَيْكَ وَ قَدْ بِعْتُهُنَّ وَ هَذَا الثَّمَنُ ثَلَاثُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ إِنَّ هَذَا سُحْتٌ وَ تَعْلِيمَهُنَّ كُفْرٌ وَ الِاسْتِمَاعَ مِنْهُنَّ نِفَاقٌ وَ ثَمَنَهُنَّ سُحْتٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ مِثْلَهُ‏
 

مراد از كفر در اين روايت، كفر اصطلاحي نيست. ولي به هر حال معلوم است كه حرمت شديدي دارد. لذا اين حديث، فارغ از سند، در دلالت بر حرمت تغني جواري تام است.

22154- 6- وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّيَةِ قَالَ قَدْ تَكُونُ لِلرَّجُلِ الْجَارِيَةُ تُلْهِيهِ وَ مَا ثَمَنُهَا إِلَّا ثَمَنُ كَلْبٍ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ فِي النَّارِ.
 وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ‏
 

قبلا بررسي شد. مرحوم شيخ براي استفاده حرمت غناء از آن استفاده كرده اند. اما ممكن است حرمت متوجه «ملهيه» باشد و تطبيق مغنيه به ملهيه، تطبيق كلي و هميشگي نباشد (مثل جايي كه كلام حق را با غناء بخواند)

پس در اين روايت محتمل است كه بيع و شراء مغنيه علي الاطلاق حرام باشد. چنانچه محتمل است حرمت منصرف باشد به مواردي كه بيع ميشود براي استفاده از تغني آنها در مجالس گناه

22155- 7- وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيِ‏ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ بَيْعِ الْجَوَارِي الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ شِرَاؤُهُنَّ وَ بَيْعُهُنَّ حَرَامٌ وَ تَعْلِيمُهُنَّ كُفْرٌ وَ اسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ.
 وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْه‏
 

در مجموع، ميتوان از مجموع تعابير روايات اين باب، حرمت موارد خاص غناء را با همين شرايط استفاده كرد. ولي نميتوان از آن اطلاق گرفت.