نسخه آزمایشی
پنج شنبه, 06 ارديبهشت 1403 - Thu, 25 Apr 2024

جلسه 201/ غناء (14)

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 201 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 18 آبان 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

مختار مرحوم شيخ در حكم و موضوع غناء گذشت.

در كلمات فقهاء در سه ناحيه با ايشان مخالفت هايي شده است.

اولين مناقشه در ناحيه حكم غناست كه گفته شده است محقق كاشاني مرحوم فيض و مرحوم سبزواري با حرمت غناء مخالفت كرده و گفته اند غناء حرام نيست بلكه مقارناتش حرام است.

ظاهر بيان مرحوم فيض در وافي همين مطلب است. ايشان از روايت نتيجه ميگيرند كه خود غناء حرام نيست بلكه خريد و فروش و تعليم و اجاره مغنيات حرام است از ناحيه مقارنات. ايشان ميفرمايند:  «و الذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة فيه اختصاص حرمة الغناء و ما يتعلق به من الأجر و التعليم و الاستماع و البيع و الشراء كلها بما كان على النحو المعهود المتعارف في زمن بني أمية و بني العباس من دخول الرجال عليهن و تكلمهن بالأباطيل و لعبهن بالملاهي من العيدان و القضيب و غيرها دون ما سوى ذلك‏كما يشعر به قوله علیه السلام: «ليست بالتي يدخل عليها الرجال.». قال في الاستبصار بعد نقل ما أوردناه في أول الباب الوجه في هذه الأخبار الرخصة فيمن لا يتكلم بالأباطيل و لا يلعب بالملاهي و العيدان‏ و أشباهها و لا بالقضيب و غيره بل يكون ممن يزف العروس و يتكلم عندها بإنشاد الشعر و القول البعيد عن الفحش و الأباطيل و أما ما عدا هؤلاء ممن يتغنين بسائر أنواع الملاهي فلا يجوز على حال سواء كان في العرائس أو غيرها و يستفاد من كلامه أن تحريم الغناء إنما هو لاشتماله على أفعال محرمة فإن لم يتضمن شيئا من ذلك جاز و حينئذ فلا وجه لتخصيص الجواز بزف العرائس و لا سيما و قد ورد الرخصة به في غيره إلا أن يقال إن بعض الأفعال لا يليق بذوي المروات و إن كان مباحا فالميزان فيه حديث‏: «من أصغى إلى ناطق فقد عبده‏» و قول أبي جعفر ص «إذا ميز اللَّه بين الحق و الباطل فأين يكون الغناء» و على هذا فلا بأس بسماع التغني بالأشعار المتضمنة ذكر الجنة و النار و التشويق إلى دار القرار و وصف نعم اللَّه الملك الجبار و ذكر العبادات و الترغيب في الخيرات و الزهد في الفانيات و نحو ذلك كما أشير إليه في حديث الفقيه بقوله ع فذكرتك الجنة و ذلك لأن هذه كلها ذكر اللَّه تعالى و ربما تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلى‏ ذِكْرِ اللَّهِ و بالجملة لا يخفى على ذوي الحجى بعد سماع هذه الأخبار تمييز حق الغناء من باطله و أن أكثر ما يتغنى به المتصوفة في محافلهم من قبيل الباطل‏.

مرحوم شيخ ميفرمايند:  اگر ايشان استشهاد به عبارت «ليست بالتي يدخل عليها الرجال» را نياورده بود ميشد گفت كه ايشان هم همان مطلب مرحوم شيخ را مراد كرده اند كه اگر غناء لهوي نباشد حرام نيست ولي غناي لهوي هميشه حرام است. اما از اين استشهاد معلوم ميشود كه ايشان خود تغني را في نفسه بلا اشكال ميداند ولي اگر همراه با مقارناتي باشد حرام ميشود، ولي خود كيفيت به هيچ وجه حرام نيست.

اشكال اصلي مرحوم شيخ به مرحوم فيض هم اين است كه در اين صورت عنوان غناء از موضوعيت براي حكم شرعي مي افتد. در حالي كه ظهور ادله در موضوعيت اين عنوان است. زيرا حرمت آن مقارنات در روايات ديگر بيان شده است (بدون به كار بردن عنوان غناء) و اين روايات ظاهرا خود عنوان غناء را عنوان حكم دانسته اند.

اما آن دسته از رواياتي كه ممكن است از آنها كلام مرحوم فيض را استفاده كرده:

الف) باب 24 ابواب قرائة القرآن و لو في غير الصلاة

 24 بَابُ تَحْرِيمِ الْغِنَاءِ فِي الْقُرْآنِ وَ اسْتِحْبَابِ تَحْسِينِ الصَّوْتِ بِهِ بِمَا دُونَ الْغِنَاءِ وَ التَّوَسُّطِ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ‏

7754- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِأَلْحَانِ الْعَرَبِ وَ أَصْوَاتِهَا وَ إِيَّاكُمْ وَ لُحُونَ أَهْلِ الْفِسْقِ وَ أَهْلِ الْكَبَائِرِ فَإِنَّهُ سَيَجِي‏ءُ مِنْ بَعْدِي أَقْوَامٌ يُرَجِّعُونَ الْقُرْآنَ- تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَ النَّوْحِ وَ الرَّهْبَانِيَّةِ لَا يَجُوزُ تَرَاقِيَهُمْ‏ قُلُوبُهُمْ مَقْلُوبَةٌ وَ قُلُوبُ مَنْ يُعْجِبُهُ شَأْنُهُمْ.

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله.  وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بَهَاءُ الدِّينِ فِي الْكَشْكُولِ مُرْسَلًا.

از اين روايت معلوم ميشود كه يك لحن است كه براي قرائت قرآن استحباب دارد و آن الحان عرب است و يك لحن كه مورد نهي است و آن الحان اهل فسوق است كه ظاهرا در توضيح آن ميفرمايد كه آن ترجيع اهل غناست (نه هر ترجيعي)

7755- 2- وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: ذَكَرْتُ الصَّوْتَ عِنْدَهُ فَقَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع- كَانَ يَقْرَأُ فَرُبَّمَا مَرَّ بِهِ الْمَارُّ فَصَعِقَ مِنْ حُسْنِ صَوْتِهِ الْحَدِيثَ.

7756- 3- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ حِلْيَةٌ وَ حِلْيَةُ الْقُرْآنِ الصَّوْتُ الْحَسَنُ.

ممكن است صوت حسن در اين روايات تفسير الحان عرب باشد.

7757- 4- وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ- وَ كَانَ السَّقَّاءُونَ يَمُرُّونَ فَيَقِفُونَ بِبَابِهِ يَسْتَمِعُونَ قِرَاءَتَهُ.

7758- 5- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ‏ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ- فَرَفَعْتُ صَوْتِي جَاءَنِي الشَّيْطَانُ فَقَالَ إِنَّمَا تُرَائِي بِهَذَا أَهْلَكَ وَ النَّاسَ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ اقْرَأْ قِرَاءَةً مَا بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ تُسْمِعُ أَهْلَكَ وَ رَجِّعْ بِالْقُرْآنِ صَوْتَكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يُرَجَّعُ فِيهِ تَرْجِيعاً.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ مُعَارَضَةِ الْخَاصِّ وَ هُوَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ وَ الْعَامِّ وَ هُوَ كَثِيرٌ جِدّاً قَدْ تَجَاوَزَ حَدَّ التَّوَاتُرِ وَ يَأْتِي فِي التِّجَارَةِ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى مَا دُونَ الْغِنَاءِ.

اين روايت معارض حديث اول باب است، زيرا در حديث اول از ترجيع در قرآن منع كرده است و آن را از مصاديق الحان اهل فسوق دانسته است. لذا شيخ حر رحمه الله ابتدائا اين روايت را حمل به تقيه كرده است بخاطر معارض خاص (نهي از ترجيع در قرآن) و يا بخاطر معارضات عام باب غناء. البته ابتدائا اين روايت در صورت معارضه با روايات عام، مخصص عمومات است. اما ظاهرا مرحوم صاحب وسائل روايات عام را آبي از تخصيص و به منزله نص در نهي از تغني و ترجيع در قرآن ميدانسته است. لذا با اين روايت در معارضه ديده و اين روايت را حمل به تقيه كرده است.

سپس محمل ديگري براي اين روايت مطرح نموده كه بهتر از حمل به تقيه است و آن اينكه دستور به ترجيع در اين روايت را حمل نموده به ترجيع ما دون الغناء. در نتيجه معلوم ميشود كه ترجيع هميشه غنايي نيست. اين روايت هم دستور به تحسين صوت در قرائت قرآن است با ترجيع ما دون الغناء. از اين حمل معلوم ميشود كه ايشان نسبت ترجيع در حديث اول و اين روايت را اقل و اكثر دانسته است كه خروج از حدي از ترجيع موجب دخول آن در غناء است. اما مرحوم شيخ اصلا نسبت بين غناي حرام و مباح را تباين ميبيند نه اقل و اكثر.

در مجموع روايات اين باب به درد اثبات مدعاي مرحوم فيض نميخورد.