نسخه آزمایشی
جمعه, 21 ارديبهشت 1403 - Fri, 10 May 2024

جلسه بیست و هشتم / جواز انتفاع از میته (1)

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه بیست و هشتم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 17 آذر 92 برگزار شده است. در این جلسه به حکم جواز انتفاع از میته پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

مرحوم شیخ از مکاتبه صیقل جواز انتفاع از میته را استفاده میکند و با همین جواز انتفاع جواز بیع را هم اثبات میکند چون عمومات نهی از بیع نجاسات بخاطر حرمت انتفاع بوده است. بعلاوه اینکه اجماعی در اینکه بیع نجاسات علی الاطلاق حرام باشد نداریم بلکه حرمت به شرط عدم جواز انتفاع است.

لذا باید در اینجا مفصلا بحث از جواز انتفاع از میته مطرح شود.

جواز انتفاع از میته

30 بَابُ أَنَّ مَا يُقْطَعُ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيَوَانَاتِ قَبْلَ الذَّكَاةِ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَأَلْيَاتِ‏ الْغَنَمِ‏ وَ غَيْرِهَا وَ أَنَّهُ يَجُوزُ قَطْعُهَا لِإِصْلَاحِ الْمَالِ وَ حُكْمِ الْإِسْرَاجِ بِهَا وَ حُكْمِ مَا لَوْ ضَرَبَ الصَّيْدَ فَقَدَّهُ نِصْفَيْنِ‏

30024- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَطْعِ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا إِذَا كُنْتَ تُصْلِحُ بِهَا مَالَكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع- أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَيْتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْكَاهِلِيِ‏ مِثْلَهُ‏.

دال بر حرمت انتفاع است

30025- 2- وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَهْلَ الْجَبَلِ- تَثْقُلُ عِنْدَهُمْ أَلَيَاتُ الْغَنَمِ فَيَقْطَعُونَهَا قَالَ هِيَ حَرَامٌ قُلْتُ فَنَصْطَبِحُ‏ بِهَا قَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ يُصِيبُ الْيَدَ وَ الثَّوْبَ وَ هُوَ حَرَامٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الِاسْتِصْبَاحِ بِالْأَلَيَاتِ مَعَ اجْتِنَابِ نَجَاسَتِهَا.

که خواسته اند از این روایت حرمت انتفاع استفاده کنند. اما آنچه از این روایت استفاده میشود حرمت وضعی صلاة است برای کسی که آن را مسح کرده. ظاهر روایت حرمت تکلیفی تنجیس بدن و لباس با این الیات است . لذا شیخ حر همین ظاهر را اخذ کرده ولی جواز انتفاع در استصباح را استثناء کرده اند به شرط اجتناب از نجاست.

صاحب حدائق میفرمایند: حرام در اینجا یعنی نجس.

اما حمل بر «حرام للصلاة» یعنی «مانع لها» حملی خلاف ظاهر و غیرعرفی است.

پس اگر از نجاستش اجتناب شد، این روایت دلالت بر حرمت انتفاع ندارد.

مرحوم ایروانی این روایت را شاهد جمع قرار داده اند برای تفصیل بین جایی که اجتناب از اثابه به ثوب میشود که انتفاع جائز باشد و غیره که حرام باشد.

30026- 3- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي أَلَيَاتِ الضَّأْنِ تُقْطَعُ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ إِنَّهَا مَيْتَةٌ.

30027- 4- مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يَقْطَعُ مِنْ أَلَيَاتِهَا وَ هِيَ أَحْيَاءٌ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِمَا قَطَعَ قَالَ نَعَمْ يُذِيبُهَا وَ يُسْرِجُ بِهَا وَ لَا يَأْكُلُهَا وَ لَا يَبِيعُهَا.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ‏ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التِّجَارَةِ وَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ فِي الصَّيْدِ

این روایت مجوزه است و با روایت 1 معارض است ولی چون نسبت به آن اخص مطلق است تعارض به تخصیص رفع میشود. ولی نسبت به روایت 2 اگر روایت 2 را دال بر حرمت استصباح بگیریم معارض است اما علی المختار معارض نیست.

این روایت هم مخصص روایت 1 و 2 و هم شاهد جمع است. الا اینکه ضعف سندی دارد. سند حمیری هم به عبدالله مبتلاست.

روایات حرمت استعمال جلد میتة

34 بَابُ‏ تَحْرِيمِ‏ اسْتِعْمَالِ‏ جِلْدِ الْمَيْتَةِ وَ غَيْرِهِ مِنْ كُلِّ مَا تَحُلُّهُ الْحَيَاةُ

30299- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْ‏ءٍ فَقَالَ لَا  (که ظاهرش عام است در حرمت انتفاع حتی در ما لا تحله الحیاة) قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا فَقَالَ تِلْكَ شَاةٌ كَانَتْ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ص- وَ كَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَتَرَكُوهَا حَتَّى مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَيْ تُذَكَّى.

30300-2 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‏ لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَصَبٍ. اطلاق ندارد و فقط شامل پوست و عصب میشود

30301- 3- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السَّخْلَةُ الَّتِي مَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ هِيَ مَيْتَةٌ فَقَالَ مَا ضَرَّ أَهْلَهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمْ تَكُنْ مَيْتَةً يَا أَبَا مَرْيَمَ- وَ لَكِنَّهَا كَانَتْ مَهْزُولَةً فَذَبَحَهَا أَهْلُهَا فَرَمَوْا بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ‏ أَقُولُ: لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّابِقِ لِاحْتِمَالِ تَعَدُّدِ الشَّاةِ وَ الْقَوْلِ.

30302- 4- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَ يُنْتَفَعُ بِهَا فَقَالَ إِذَا رَمَيْتَ وَ سَمَّيْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا. فقط در باب جلد میته است

30303- 5- وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الْجُبُنِّ وَ تَقْلِيدِ السَّيْفِ وَ فِيهِ الْكَيْمُخْتُ‏ وَ الْغَرَا فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ. اختصاص به پوست برای غلاف شمشیر دارد.

30304- 6- عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاشِيَةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ فَيَمُوتُ بَعْضُهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ بَيْعُ جُلُودِهَا وَ دِبَاغُهَا وَ يَلْبَسَهَا قَالَ لَا وَ إِنْ لَبِسَهَا فَلَا يُصَلِّي فِيهَا. که ظاهرا «لا» دلالت دارد بر حرمت مطلق انتفاع و إن لبسها ... یعنی به فرض انجام این معصیت، لا اقل در لباس نمازش اجتناب کند.

مرحوم تبریزی «لا» را فقط جواب برای أیصلح له بیع جلودها دانسته اند نه دباغها و یلبسها. با این حمل، بعضی انتفاعات جائز است.

30305- 7- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي جِلْدِ شَاةٍ مَيْتَةٍ يُدْبَغُ فَيُصَبُّ فِيهِ اللَّبَنُ أَوِ الْمَاءُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَوَضَّأُ قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ يُدْبَغُ فَيُنْتَفَعُ بِهِ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ الْعَامَّةَ يَقُولُونَ إِنَّهُ يُطَهَّرُ بِالدِّبَاغِ قَالَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ‏.

30306- 8-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍ‏ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ الْمَمْلُوحِ وَ هُوَ الْكَيْمُخْتُ فَرَخَّصَ فِيهِ وَ قَالَ إِنْ لَمْ تَمَسَّهُ فَهُوَ أَفْضَلُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‏ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّهَارَةِ وَ غَيْرِهَا.