فهرست مطالب


جلسه ۱۷۲ شعبده غش

شعبده

شعبده غير از سحر است و ناشي از تصرف سريع و الغاي حس خطاست.

مرحوم شيخ براي حرمت شعبده چهار دليل اقامه ميفرمايند. اولا اجماعي است و ثانيا آيات حرمت لهو و باطل هم دال بر حرمتش هستند. ثالثا بنابر ادله حرمت سحر و رابعا به خصوص روايت احتجاج كه خطفة و سرعت و مخاريق در آن ذكر شده است.

اگر سه دليل اول به تنهايي ملاحظه شوند قابل مناقشه اند زيرا اجماع كه مدركي است و معلوم هم نيست كه شعبده مصداق لهو باطلي كه هيچ غرضي در آن نباشد به حساب آيد. علاوه بر آنكه حرمت مطلق لهو قابل اثبات نيست بلكه ممكن است فقط لهو خاص (غنا) حرام باشد. استدلال به ادله سحر هم تمام نيست چون اين مورد از موارد شبهه مصداقيه سحر است. اما مرحوم شيخ با تجميع اين قرائن به ضميمه روايت احتجاج كه دلالتش بر حرمت تمام است حرمت را استفاده كرده اند. سند روايت احتجاج هم با اجماع جبران ميشود. به هر حال مراد مرحوم شيخ اين نيست كه هر يك از اين ادله به تنهايي دليل بر حرمت باشند.

غش

غش فريب دادن در معامله است. حرمت آن اولا به دليل «لا خلاف» است و ثانيا به دليل تواتر روايي. ظاهر روايات اين مسئله دال است بر حرمت خود اين عنوان. اما مرحوم ايرواني در حرمت استقلالي اين عنوان مناقشه كرده اند.

روايات غش

۸۶ بَابُ تَحْرِيمِ الْغِشِّ بِمَا يَخْفَى كَشَوْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ

۲۲۵۱۹- ۱-  مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا.

از اين روايت استفاده حرمت نميشود. بعلاوه اينكه «من غشنا» ظهور در اين دارد كه مراد كسي است كه در ادعاي ولايت و محبت ما اهل بيت با ما غش كند.

۲۲۵۲۰- ۲-

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ يَبِيعُ التَّمْرَ يَا فُلَانُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ.




وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ  وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

با توجه به مخاطب واضح است كه غش در اين روايت به معني غش در معامله است. اخراج غاش از مسلمين براي استفاده حرمت كافي است. اما لازم است تتبع شود كه آيا اين تعبير در غير از مواردي كه حرمتشان مسلم است هم به كار رفته يا نه؟!

۲۲۵۲۱- ۳-

وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ السَّابِرِيَّ فِي الظِّلَالِ فَمَرَّ بِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ مُوسَى ع فَقَالَ لِي يَا هِشَامُ إِنَّ الْبَيْعَ فِي الظِّلَالِ غِشٌّ وَ الْغِشُّ لَا يَحِلُّ.




وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ

اين روايت دلالت بر حرمت غش در معامله دارد و لو قصدي نداشته باشد. لذا اين خبر هم حرمت و هم موضوع حرمت را اثبات ميكند.

۲۲۵۲۲- ۴-

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ص أَنْ يُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَيْعِ.




وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ  وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

اين خبر ظهور در حرمت وضعي دارد چون متوجه معامله شده است، گرچه احتمال حرمت تكليفي هم وجود دارد. ولي حكم بر عنوان غش نرفته است و تعميم آن نيازمند دليل است.

۲۲۵۲۳- ۵-

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سِجَادَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ ع وَ إِذَا دَنَانِيرُ مَصْبُوبَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى دِينَارٍ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَطَعَهُ بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ قَالَ لِي أَلْقِهِ فِي الْبَالُوعَةِ حَتَّى لَا يُبَاعَ شَيْ‏ءٌ فِيهِ غِشٌّ.




وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ مِثْلَهُ

دلالت بر حرمت وضعي چنين معامله اي دارد.

۲۲۵۲۴- ۶-

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتْ زَيْنَبُ الْعَطَّارَةُ الْحَوْلَاءُ إِلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ص- وَ بَنَاتِهِ وَ كَانَتْ تَبِيعُ مِنْهُنَّ الْعِطْرَ فَجَاءَ النَّبِيُّ ص وَ هِيَ عِنْدَهُنَّ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتِنَا طَابَتْ بُيُوتُنَا فَقَالَتْ بُيُوتُكَ بِرِيحِكَ أَطْيَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِنِي وَ لَا تَغُشِّي فَإِنَّهُ أَتْقَى وَ أَبْقَى لِلْمَالِ الْحَدِيثَ.




وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ اقْتَصَرَ عَلَى آخِرِهِ

تعليل اين روايت موجب ميشود كه با استحباب و كراهت هم سازگار باشد.

۲۲۵۲۵- ۷-

وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ يَبِيعُ الدَّقِيقَ فَقَالَ إِيَّاكَ وَ الْغِشَّ فَإِنَّهُ مَنْ غَشَّ غُشَّ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غُشَّ فِي أَهْلِهِ.




وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.

اين لسان با اين تعليل در غير حكم الزامي و حرمت هم بكار ميرود.

۲۲۵۲۶- ۸- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ص فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ بِطَعَامٍ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ مَا أَرَى طَعَامَكَ إِلَّا طَيِّباً وَ سَأَلَهُ عَنْ سِعْرِهِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنْ يَدُسَّ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ فَفَعَلَ فَأَخْرَجَ طَعَاماً رَدِيئاً فَقَالَ لِصَاحِبِهِ مَا أَرَاكَ إِلَّا وَ قَدْ جَمَعْتَ خِيَانَةً وَ غِشّاً لِلْمُسْلِمِينَ.





مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

اين خبر دلالت بر حرمت ندارد مگر به قرينه سياق و عطف به خيانت كه معلوم الحرمة است. اما اين استدلال به سياق قابل اخذ نيست مگر اينكه عطف را تفسيري و غش را مصداق خيانت بشمريم.

۲۲۵۲۷- ۹-

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَعْمَلُ الْقَلَانِسَ فَنَجْعَلُ فِيهَا الْقُطْنَ الْعَتِيقَ فَنَبِيعُهَا وَ لَا نُبَيِّنُ لَهُمْ مَا فِيهَا قَالَ أُحِبُّ لَكَ أَنْ تُبَيِّنَ لَهُمْ مَا فِيهَا.




مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْقَلَانِسِيِّ مِثْلَهُ

۲۲۵۲۸- ۱۰

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ غَشَّ مُسْلِماً فِي شِرَاءٍ أَوْ بَيْعٍ فَلَيْسَ مِنَّا وَ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْيَهُودِ لِأَنَّهُمْ أَغَشُّ الْخَلْقِ.




قَالَ وَ قَالَ ع لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً. وَ قَالَ: وَ مَنْ بَاتَ وَ فِي قَلْبِهِ غِشٌّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ بَاتَ فِي سَخَطِ اللَّهِ وَ أَصْبَحَ كَذَلِكَ حَتَّى يَتُوبَ.

وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا.

۲۲۵۲۹- ۱۱- وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ مَنْ غَشَّ مُسْلِماً فِي بَيْعٍ أَوْ فِي شِرَاءٍ فَلَيْسَ مِنَّا وَ يُحْشَرُ مَعَ الْيَهُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- لِأَنَّهُ مَنْ غَشَّ النَّاسَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ وَ مَنْ لَطَمَ خَدَّ مُسْلِمٍ لَطْمَةً بَدَّدَ اللَّهُ عِظَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- ثُمَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ وَ حُشِرَ مَغْلُولًا حَتَّى يَدْخُلَ النَّارَ- وَ مَنْ بَاتَ وَ فِي قَلْبِهِ غِشٌّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ بَاتَ فِي سَخَطِ اللَّهِ وَ أَصْبَحَ كَذَلِكَ وَ هُوَ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَتُوبَ وَ يُرَاجِعَ وَ إِنْ مَاتَ كَذَلِكَ مَاتَ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ- ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَلَا وَ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ مَنْ غَشَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ نَزَعَ اللَّهُ بَرَكَةَ رِزْقِهِ وَ أَفْسَدَ عَلَيْهِ مَعِيشَتَهُ وَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ وَ مَنْ سَمِعَ فَاحِشَةً فَأَفْشَاهَا فَهُوَ كَمَنْ أَتَاهَا وَ مَنْ سَمِعَ خَيْراً فَأَفْشَاهُ فَهُوَ كَمَنْ عَمِلَهُ.

اين خبر مطلق غش را حرام ميداند حتي غش در محبت و ولايت را.

۲۲۵۳۰- ۱۲- وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ‏ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً أَوْ ضَرَّهُ أَوْ مَاكَرَهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعُيُوب‏

ظاهر مجموع اين روايات حرمت تكليفي را اثبات ميكند و بر حرمت تواتر دارد لذا فقط لازم است كه از جزئيات اين حرمت بحث كنيم.

*****

آیات و روایات بحث:

شعبده غش, روايات غش


پیمایش به بالا